السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

310

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وإذا كانت الإجارة غير محدّدة بمدّة - كما لو استأجر الدار كل شهر بدرهم - فهنا فصّل الإماميّة - على فرض صحّة هذه الصورة - بين ما إذا كان المراد استئجارها كلّ شهر أراده المؤجر فالإجارة تنقضي لو أراد المؤجر أخذها من يد المستأجر ، وبين ما إذا كان المراد إجارتها مدّة يريد المستأجر سكنى الدار فيها فإنّ الإجارة تنقضي لو أراد المستأجر رفع اليد عنها « 1 » ، وذهب بعضهم إلى لزوم الإجارة بدخول الشهر إلى آخره ، وأنّه ليس لأحدهما الفسخ في الأثناء إلّا بخروج الشهر ما لم يدخل في الثاني « 2 » . وقال جمهور فقهاء المذاهب بصحّة هذه الصورة ، وتلزم الإجارة في الشهر الأوّل بإطلاق العقد ، وما بعده من الشهور يلزم العقد فيه بالتلبّس به ، وهو السكنى في الدار ؛ لأنّه مجهول حال العقد ، فإذا تلبّس به تعيّن بالدخول فيه فصحّ ، وفي الصحيح عند الشافعيّة : أنّ الإجارة لا تصحّ ، وقال به بعض فقهاء الحنابلة « 3 » . ب - انقضاء الإجارة باستيفاء المنفعة : إذا كانت منفعة العين المستأجرة معلومة في نفسها ؛ لا بلحاظ الزمان ، كما لو استأجر خياطاً لخياطة ثوب معيّن ، أو استأجر دابة لحمل متاع معيّن إلى مكان معيّن ، فإنّ الإجارة تنقضي باستيفاء تلك المنفعة بلا خلاف . انقضاء الإجارة بانقضاء المدة أو استيفاء المنفعة : كلّ منفعة يمكن ضبطها بالعمل ، أو الزمان كالمثال المتقدّم في استئجار خياط ليخيط له ثوباً ، أو يقول له لتخيط هذا الثوب في يومين ، أو استئجار الدابة لحمل متاع معين إلى نهاية اليوم ، فلو قيل بصحّة الإجارة فيما لو أُخذت المدّة على وجه الظرفية وتعدّد المطلوب . وحينئذٍ فإن حصلت المنفعة قبل انتهاء المدّة ، فهل يستحقّ المؤجر المنفعة وتنقضي الإجارة بذلك ولا يكون للمستأجر أن يستوفيها بعد ذلك ؟ ذكر الإماميّة بأنّ الإجارة تنقضي بذلك ويستحقّ المؤجر المنفعة وليس للمستأجر الاستيفاء بعدها « 4 » . وقالوا أيضاً فيما لو انقضت المدّة قبل استيفاء المنفعة ووصول المتاع إلى الموضع المعيّن : أن للمستأجر الفسخ في الباقي ، كما أنّ له الإجازة وإتمام

--> ( 1 ) مجمع الفائدة 10 : 23 - 24 . كفاية الأحكام 1 : 656 . الحدائق الناضرة 21 : 569 . المنهاج ( للحكيم ) 2 : 108 ، م 6 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 349 . المهذب ( لابن البرّاج ) 1 : 473 . غنية النزوع : 286 . إصباح الشيعة : 276 . ( 3 ) المهذب ( للشيرازي ) 1 : 396 ، 400 . المغني 6 : 6 ، 18 ، 19 . ( 4 ) انظر : تذكرة الفقهاء 2 : 301 ( حجرية ) . جواهر الكلام 27 : 262 .